10 مبادئ لـ”النقض بشأن جرائم الفيس بوك…

10 مبادئ لـ”النقض بشأن جرائم الفيس بوك…

 

10 مبادئ لـ”النقض بشأن جرائم الفيس بوك…أبرزها ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.. والازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع للمضايقات أصدرت الدائرة الجنائية “د” – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المستخدمين لمواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، رسخت فيه لـ 10 مبادئ قضائية بشأن الجرائم الإلكترونية، قالت فيه: 1 – ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومنها خاصية الواتس أب”، إذ أن جريمة الإزعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الإتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجها بالمادة 308 مکرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. 2- توجيه رسائل خادشة عبر الواتس آب” من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج طالما انطوت على خدش الاعتبار للمرسلة إليه طالما اقترنت بتعمد ذلك واتجهت إرادته لذلك. 3- تحقق أركان جريمة أزعاج الغير المؤثمة قانونا لا تتطلب التعرض لتوافر أركان جريمة السب والقذف باعتبار العقوبة المنصوص عليها في جريمة إزعاج الغير هي العقوبة الأشد فى ضوء المادة 32 عقوبات. 4- أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر. -5- إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج. 6- التهديد أو السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الإزعاج. -7- إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة. 8- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف. 9- إنشاء صفحة على الفيس بوك”، ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج. 10 جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية

الوقائع.. واقعة مضايقة لشخصين على “الواتس آب” اتهمت النيابة العامة “ل. م” بأنه قذف المجنى عليهما “ر. ك” و”س. ح”، علنا باستخدام وسائل الاتصالات بأن أسند إليهما أموراً من شأنها لو ثبتت لأوجبت احتقارهما لدي ذويهما متضمنه طعناً في عرضهما وخدشا لسمعة عائلتهم وسب المجني عليهما بأن وجه إليهما الفاظاً تخدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليهما عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجنى عليهما دون موافقتهما، واستخدم حساب خاص على إحدى التطبيقات “واتس أب” في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق. المتضرران يقيمان دعوى قضائية ضده وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة حاكمتهم بالمواد 171/3 203/1، 306، 308 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70، 76 من بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 25 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بتغريم المتهم مبلغ وقدره 100 جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه تعوض مدني مؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيه أتعاب المحاماة. وفي تلك الأثناء – استأنف المحكوم عليه الحكم أمام المحكمة الاقتصادية مطالبا بقبول الاستئناف شكلاً، وثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ وقدره 10 ألاف جنيه

 

الطعن رقم ١٧٠٣٦ لسنة ٩١ ق -1

 

 

 

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

تعليقات الفيسبوك