هل يشترط وصول انذارات الغياب الي العامل ام يكتفي بارسال الانذارات على محل اقامته المثبت في عقد العمل ؟
هل يشترط وصول انذارات الغياب الي العامل ام يكتفي بارسال الانذارات على محل اقامته المثبت في عقد العمل ؟
تنص المادة ٦٩ من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فقرة 4 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع وكاف أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل. للعامل بعد تغيبه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد خمسة ايام في الحالة الثانية. ومن ادق المواضيع في الفصل للغياب ((( هو انذار العامل بالغياب )))) حيث مفاد نص المادة السابقة أنه إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أن يتم إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصل الإنذار إلى علم العامل وذلك كما ينطوى عليه هذا الإجراء من ضمانة للعامل وأن يصل إلى علمه بما يراد اتخاذه تجاهه وإذا لم يتم إرسال الإنذار إلى العامل ولم يصل إلى علمه هذا الإنذار يكون معه ذلك الإنذار هو والعدم سواء ولا يعتد به وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه ” …. أن قرار إنهاء خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل المدة المبينة فيه ينبغي أن يكون مسبوقاً بإنذار كتابي يوجه إليه يتضمن مطالبته بالعودة إلى العمل وإلا اعتبر مستقيلاً وذلك بعد مضي سبعة ايام على الأقل من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية بعد إنذار إذا وقع قبل اكتمال المدة ولكن هذا لا يمنع جهة الإدارة من التراخي في إرسال الإنذار إلى ما بعد اكتمالها ومنح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل اكتمال مدة الانقطاع المبينة فيه وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا
الإجراء من ضمانة أساسية تتمثل في إحاطة العامل بما يراد اتخاذه وهو ما يفسر ورود النص المتعلق بصيغة الوجوب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الطاعن مستقيلاً بسبب انقطاعه عن العمل المدة المبينة بالمادة 100 المشار إليها معولاً على الإنذار المرسل من المطعون ضدها إلى الطاعن والمؤرخ 3/12/1980 رغم ثبوت عدم اتصال علمه به وقضى برفض دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم 2319/56ق جلسة 18/10/1990 الطعن رقم 132/52ق 29/11/1987 جلسة الا ان محكمة النقض اكتفت بارسال الانذار على محل الاقامة المثبت بعقد العمل ولم تشترط استلام العامل له إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل . الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا