معلومة قانونية الاستيقاف الباطل بشكل مختصر
معلومة قانونية الاستيقاف الباطل بشكل مختصر رجل يمشي بطريقة معتادة ومن المعتاد أن يتلفت الشخص أثناء سيره بطريقة عادية تحسبا من ان تصدمه سيارة أو لأنه يقلب نظره أو يشاهد المحلات أو المباني التي يمر عليها في طريقه من باب المشاهدة العادية رجل ظهرت عليه علامات الخوف عند رؤية رجل من السلطة العامة او مامور ضبط قضائي او دورية مارة بالطريق أو حتي متوقفة فعلامات الخوف هنا ليست دليلا على شئ من الاتهام الذي يجيز القبض او التفتيش او الاستيقاف فقد يكون مصابا بمتلازمة مرضية أو فوبيا الخوف الغير مبرر ) من رجال السلطة العامة وبناء علي ما سبق فالأصل في مثل تلك الحالات عدم جواز الاستيقاف فإن حدث استيقاف ونشأ عنه تلبس بأن يسقط من جيب الشخص ما يعد إحرازه جريمة فالتلبس باطل والتفتيش باطل لبطلان الاستيقاف . وهذا ما عليه أحكام النقض المتعددة وكذلك محاكم الجنايات ما هو الاستثناء الذي يجعل ما سبق من استيقاف صحيح ؟ حسنا الإستثناءات كما أقرتها القوانين الجنائية هو كون ذلك الشخص من ذوى الاشتباه أي المعروف عنهم هذا الفعل سابقا والمتشردين أو ان يكون الارتباك عن ريبة وليس خوف عاديا والفرق بين الخوف والريبة أن الأول هو شعور داخلي له آثار خارجية كالتعرق الزائد وارتفاع ضربات القلب واحمرار الوجه أما الريبة فهي اختلاج النظرات واختلاسها كمن يخفي شيئا أو يتلفت بطريقة غير معتادة أو يضع يده على مكان في جسمه كأنه يخفي شيئا والحقيقة أن تحقق ذلك يعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع وتقتصر رقابة محكمة النقض هنا على قانونية المبرر وتسبيبه وليس تناول الموضوع كما هو معلوم .. ومع ذلك فإن أباح القانون الاستيقاف فلا يببح التفيش بموجبه أما الأحداث التي تحدث اثناء الاستيقاف الصحيح أو بعده فمحل دراستها هو حالات التلبس والقبض ولها حالات مختلفة لا يتسع لها المقام هنا . وبخلاف ذلك فلا يجوز الاستيقاف فإن لم يتحقق شئ مما سبق ثم استوقف الشخص رجل من السلطة العامة فلم يقف وسار في طريقه لم يجز لرجل السلطة العامة إكراهه أو الإمساك به وإلا كان قبضا غير مشروع غير أننا لا
ننصح بذلك في الواقع بل لا بأس من إظهار تحقيق الشخصية عند طلبه بشكل ودي لا إلزامي خاصة إن أحاطت بالمكان ظروف طارئة كارتكاب جريمة والبحث عن الجاني في محيطها فالمسألة منشؤها حفظ الامن بشكل عام الذي يتطلب إشتراك الجميع في تحقيقه بشرط عدم التعسف وسنكمل إن شاء الله باقي حالات التلبس والضبط والتعرض المادي والأمر بعدم الحركة والاستدعاء والقبض والتفتيش بأنواعه ودرجاته ينظر في الاستيقاف المادة 34 من قانون الإجراءات وما ينعلق بها من مواد مشروحة ومعلقا عليها من المستشار مصطفى هرجه الجزء الأول صفحة 343 وما بعدها وكذلك شرح الدكتور حسن علام والذي خصه بفصل مستقل قبل شرح المادة 34 وذلك صفحة 114 وما بعدها وبالتأكيد الوسيط للدكتور (شيخ المؤلفين فتحي سرور صفحة 750 وما بعدها فطريقته في هذا الكتاب الشرح بالمواضيع وليس بأرقام المواد كسابقيه .
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا