محكمة الأسرة: الأب غير ملزم بالمصاريف التعليمية إلا من سن التعليم الأساسي
أودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها برفض دعوى مطلقة رفعتها بإلزام زوجها بدفع مصاريف تعليم طفلتهما في مرحلة الحضانة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المطلقة قامت برفع دعوى بإلزام زوجها بأن يؤدي لها قيمة المصاريف الدراسية لابنتهما الصغير موضحة أنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي مع الدخول والمعاشرة حيث رزقت منه على فراش الزوجية بطفلة وعلى أثر خلافات زوجية وقع الطلاق بين الطرفين وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد مصاريف التعليم المستحقة للصغيرة على الرغم من قدرته ويساره مما حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان بعد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأضافت الحيثيات أنه بتداول نظر الدعوى بالجلسات حضرت المدعية والمدعي عليه كلا بوكيل محام وقدمت المدعية أصل فواتير المصاريف التي دفعتها عن الصغيرة بتواريخ مختلفة والنيابة فوضت الرأي والمحكمة عرضت الصلح ولم يحدث فحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأسست قضائها على أن الأب لا يلزم بالمصاريف التعليمية إلا من تاريخ بلوغ الصغير سن التعليم الأساسي وأن الأب غير ملزم بمصاريف حضانة الصغير.
ويتساءل الأزواج عند انفصال الزوجين، من يحق له تحديد مستقبل الطفل التعليمي، ونوضح في هذا التقرير الشروط القانونية التي وضعها قانون الأحوال الشخصية لتنظيم نفقة التعليم.
شروط وجوب نفقات التعليم على الأب:-
– قدرة الأب على الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حدة.
– قد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام
-يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة .
-المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على ابيه وهي بمنزله – بمنزله الطعام والكساء.
-الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولى النفس وهو الأب ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير .
– إلحاق الأبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا في تعليمه إن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم بما يدل على أن ذلك النوع من التعليم الذي يتلقاه لا يتلاءم مع مقدرات الصغير أو لاستعداده الذهني.
– وتنص المادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه لاحق للحاضنة في الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولی النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تفتضيه استثناء على الأصل.
– القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم في المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب، وكذلك يكون الأب ملزما بدفع المصاريف، والتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير “الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه”، للحاضنة بدلا من ولی النفس.
-عند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلي بشأن تعليم الصغير رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية .
-تعليم الصغير لا يدخل فيها الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
محكمة الأسرة: الأب غير ملزم بالمصاريف التعليمية إلا من سن التعليم الأساسي
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا