مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

… التعديل يهدف إلى سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم ** زيادة النصاب القيمي للمحاكم الجزئية وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء ، برئاسة المستشار/ الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 1968 لسنة * يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية ، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما ، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة .* وشهدت الجلسة استعراض المستشار / ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة ، قائلا إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية ، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات ، الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات – وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية ، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي .* وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه ، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا .*

وقال رئيس اللجنة التشريعية إن مشروع القانون جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة ، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية .* وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم ، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية .* وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة ” مائتين ألف جنيه ” بعبارة ” مائة ألف جنيه ” ، وعبارة ” ثلاثون ألف جنيه ” بعبارة ” خمسة عشر ألف جنيه ” ، وعبارة ” خمسمائة ألف جنيه ” بعبارة ” مائتان وخمسون ألف جنيه ” ، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41 ، 42 فقرة أولى ، 43 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .* * وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .* * فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، على ان يتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .* * . وجاء نص المواد بعد تعديلها كالتالي : مادة (41) : ” إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه .*

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (41) : ” إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه * مادة (42) فقرة أولى) : ” تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه .* مادة (43) : ” تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه جنيه فيما يلي : (1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف .* (2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .* (3) دعاوی قسمة المال الشائع * (4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .* (5) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها .* (6) دعاوی تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقارية مقر عمرة الناحية ولوحة الاعلانات

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي ” .* مادة (47) فقرة أولى) : ” تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه ” .* مادة (248) : ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .* 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” .* مادة (480) : ” الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام *”

 

 

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

تعليقات الفيسبوك