شرح قانون العمل الإجازة العارضة وحكمها

شرح قانون العمل الإجازة العارضة وحكمها

ما هي الإجازة العارضة؟ وما حكمها القانوني؟

الاجازة العارضة «هي التي يأخذها العامل لسبب طارئ خارج عن إرادته، وتتطلب منه التغيب عن العمل دون ان يستطيع إخطار صاحب العمل بذلك مقدما» وهو يأخذ الإجازة العارضة ويغيب عن العمل ثم يبلغ صاحب العمل بعد ذلك بأسبابها..

ولعل السؤال الذي يثور في هذا الصدد، هو ماذا لو استخدم العامل حقه في الإجازة العارضة علي وجه غير مشروع؟ كأن يتغيب عن العمل بحجة ان لدية سبب طارئ وعارض، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد لديه اي سبب جدي لذلك؟

لما كان الأصل انها اجازة مدفوعة الأجر ورخصة للعامل يحق له استخدامها وقت الضرورة لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة، وبحد اقصي يومان فالمرة الواحدة (وذلك وفقا للمادة 51 من قانون العمل)

وحيث نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية علي
“للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.”

وحيث أنه لم يوجد نص (في كلا القانونين معاً) يعطي لرب العمل او للإدارة العامة سلطة تقديرية في تقدير وبحث مدي جدية الأسباب التي يبديها العمال تبريراً لأخذهم الإجازة العارضة، وحيث ان القاعدة العامة هي افتراض حسن النية ما لم يثبت العكس، وان كل شخص يستعمل حقه، يستعمله بحسن نية ما لم يثبت العكس

فكان للعامل ان يستعمل هذه الرخصه دون الخضوع لرقابة صاحب العمل، سواء بالإذن السابق او الموافقة اللاحقة
حتي ولو استخدمها علي وجه غير مشروع او دون سبب قوي لذلك

وظل الوضع كذلك، الي أن تدخلت المحكمة الإدارية العليا، وفي حكمها قررت التالي..

“أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى ، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، وإنما كان ذلك لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هى رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و إعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب.”

وبناءً علي ما تقدم:
وبخصوص حكم الاجازة العارضة، نفرق بين أمرين
العاملين وفقا لأحكام قانون العمل: (القطاع الخاص) فتكون الإجازة العارضة لهم رخصة لا يملك صاحب العمل سلطة تقديرية في شأنها ومن ثم لا جزاء علي العامل ان استخدمها بطريقة غير مستحقه
بينما العاملين لدي الحكومة: (وهم المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل) فتخضع الإجازة العارضة لهم الي السلطة التقديرية للإدارة، فإذا ما وجد ان العامل استعمل الرخصة الممنوحة له علي وجه غير مشروع، فيجوز توقيع جزاءات عليه، وذلك وفقاً للمبدأ الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا.

شرح قانون العمل الإجازة العارضة وحكمها

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

تعليقات الفيسبوك