شرح قانون الاحوال الشخصية pdf مجانأ
نظام الأحوال الشخصیة الھادف للحفاظ على كیان الأسرة، وضمان حقوق أفرادھا. في مقال اليوم شرح قانون الاحوال الشخصية pdf مجانأ لكل الحقوقيين ومن يريد استفسار عن قانون الاحوال الشخصية يتابع معانا مقال اليوم
الباب الأول الزواج
الفصل الأول الخطبة
المادة الأولى
الخطبة ھي طلب الزواج والوعد بھ.
المادة الثانیة
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة
أو یجر عرف على أنھ من المھر.
جمیع ما یقدمھ الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة یعد ھدیة؛ ما لم یصرح الخاطب بأن ما قدمھ یعد مھراً
المادة الرابعة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب یعود إلیھ، فلیس لھ الرجوع في الھدیة التي قدمھا. وللطرف الآخر أن یسترد منھ ما قدمھ من ھدیة إن كانت قائمة وإلا بمثلھا،
أو قیمتھا یوم قبضھا، ما لم تكن الھدیة مما یستھلك بطبیعتھا.
وفي جمیع الأحوال، إذا انتھت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا ید لأحد الطرفین فیھ، فلا یسترد شيء من الھدایا.
المادة الخامسة
م إلى مخطوبتھ قبل العقد مالاً على أنھ من المھر، یحق للخاطب أو لورثتھ
-1 إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّ
قائما وإلا بمثلھ، أو بقیمتھ یوم القبض.
الرجوع فیما سلم بعینھ إن كان ً
-2 إذا كانت المخطوبة اشترت بالمھر أو بعضھ لمصلحة الزواج -وفق ما جرى بھ العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلھا، أو كان العدول منھا بسبب من الخاطب،
فلھا الخیار بین إعادة المھر أو تسلیم ما اشترتھ بحالھ.
الفصل الثاني أحكام عامة للزواج
المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، یرتب حقوقاًوواجبات بین الزوجین، غایتھ الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة یرعاھا الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة
الخلوة -في سبیل تطبیق ھذا النظام- ھي انفراد الزوجین في مكان لیس عندھما من یِمیّز.
المادة الثامنة
-1 یجب توثیق عقد الزواج، وعلى الزوجین -أو أحدھما- توثیقھ، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
-2 یجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غیر الموثق.
-3 یوثق عقد زواج غیر المسلم لدى المختص بالتوثیق، وتبین لوائح ھذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة
بالغا بعد التحقق من مصلحتھ في ھذا الزواج، وتبین
یمنع توثیق عقد الزواج لمن ھو دون (ثمانیة عشر) عاما،ً وللمحكمة أن تأذن بزواج من ھو دون ذلك ذكراًكان أو أنثى إذا كان ً
لوائح ھذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
یكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من ھذا النظام أھلیة التقاضي في كل ما لھ علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلا.ً
المادة الحادیة عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بنا ًء على طلب ولي تزویجھ، بعد توافر الشروط الآتیة:
تقریرا طبیاًمعتمداً عن حالة الجنون أو العتھ.
-1 أن یقدم الولي ً
-2 أن یقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعھ على حالة المجنون أو المعتوه.
-3 أن یكون في ھذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
الفصل الثالث أركان عقد الزواج وشروطھ
المادة الثانیة عشرة
أركان عقد الزواج ھي:
-1 الزوجان، وھما: الرجل والمرأة.
-2 الإیجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة
یشترط لصحة عقد الزواج ما یأتي:
-1 تعیین الزوجین.
-2 رضا الزوجین.
-3 الإیجاب من الولي.
-4 شھادة شاھدین.
أو مؤقتا.ً
تحریما مؤبداً
-5 ألا تكون المرأة مح َّرمة على الرجل ً
المادة الرابعة عشرة
-1 كفاءة الرجل للمرأة شر ٌط للزوم عقد الزواج لا لصحتھ.
-2 العبرة في كفاءة الرجل حین العقد بصلاح دینھ وكل ما قام العرف على اعتباره.
-3 لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- یتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة الخامسة عشرة
مع التقید بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من ھذا النظام، ینعقد الزواج بإیجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصریح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفھومة
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا