تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة
تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو وفقاً للأسباب التي يقررها القانون وفقاً لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة 147 فقرة 1 منها إلا أن ذلك المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في توافر الظروف الطارئة والقوة القاهرة. ولكن هناك فرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة من حيث تعريفهما أولاً : نظرية القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فيقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وتقوم القوة القاهرة على وجود عوامل أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه وحتى تتوفر هذه النظرية فإنه لا بد من توفر ما يلي: -1- ألا يكون الخطأ أو الحادث أو الفعل صادراً عن المدين. -2- أن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام العقد. 3- أن يجعل الحادث المفاجئ أو الخطأ غير المتوقع من تنفيذ الإلتزام مستحيلاً استحالة مطلقة لا نسبية. ونصت المادة 165 من القانون المدني علي أن إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك و عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها (القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع). )15/12/2014( الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة ثانيا : نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الإستثنائية) يقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية مغايرة لتلك التي كانت في الحسبان وقت نشوئه، ويحدث ذلك غالباً في العقود الزمنية أو عقود المدة، حيث يتراخى تنفيذ الإلتزامات في هذه العقود لفترة زمنية
يكون من المحتمل أن يجد خلالها بعض الأحداث التي لم تكن في الحسبان وقت إبرامها مما يجعل تنفيذ الإلتزام الناشئ عنها مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً، وأجاز المشرع للقاضي مراعاة لهذه الظروف أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك بإعادة المتعاقدين إلى الحالة المتوازنة التي كانت عند إنعقاد العقد، ولتطبيق هذه النظرية فإنه لا بد من توفر الشروط التالية: -1- أن يطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ طبقا للخصائص السابق بيانها. 2- أن يصير تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصبح مستحيلاً. – أن يؤدي التنفيذ إلى خسارة فادحة تتجاوز المعقول. ولقد أكد على ذلك المشرع المصري في نص المادة 147 فقرة 2 من ذات القانون والتي تنص علي أن : ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وأخيراً يشترط أن يؤدي ذلك الحادث لجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه كما هو الحال فى نظرية القوة القاهرة.
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا