الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة في نظام الايجار القديم

الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة في نظام الايجار القديم

 

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تثبيت الأجرة السنوية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) و (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”. ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. تفاصيل الحكم شيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها. وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة ليس عصيا على التنظيم

 

التشريعي” فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حکمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع الإحداث هذا التوازن. ودعا في حيثياتها إلى توازن التشريع فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخشا لذلك العائد فيحيله عدما”. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء. ويكون مؤدى ذلك “ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”. الأثر المستقبلي للحكم وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها. وذكر المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها

الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة في نظام الايجار القديم

 

 

 

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا

تعليقات الفيسبوك